مناسك الحج والعمرة Description
فصل في محظورات الإحرام ⬅ ج- محظور خاص بالإناث دون الذكور
١- لبس النِّقاب:
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، ففي لفظ البخاري: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ».
فيجوز للمحرمة لبس ما شاءت من الثياب، إلا ما مسَّه ورس أو زعفران، أو النِّقاب. «فتح».
🔴 تَنْبِيْهٌ:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (٧/١٥٣): ❞ولم يرد عن النَّبِيّ ﷺ أنه حرَّم على المرأة المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرَّم عليها النِّقاب فقط لأنَّه لُبْسِ الوجه، وفرقٌ بين النِّقاب وتغطية الوجه. وعلى هذا فلو أنَّ المرأة غطَّت وجهها، لَقُلْنا هذا لا بأس به. ولكنَّ الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجالٌ أجانب فيجب عليها أن تَسْتُرَ وجهها عنهم.❝ اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منسكه» (ص٢٤): ❞ولو غطَّت المرأة وجهها بشيء لا يمسَّ الوجه جاز بالاتِّفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أن يجوز أيضاً، ولا تُكلَّف المرأة أن تُجافي سترتَها لا بِعُودٍ، ولا بِيَدٍ، ولا غير ذلك.❝ اهـ
وقال الشيخ الألباني رحمه الله «منسكه»: ❞ويجوز للمرأة أن تَسْتُر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب؛ تُلْقِيه على رأسها وتَسْدُلُهُ على وجهها، وإن كان يمسُّ الوجه على الصحيح، ولكنَّها لا تَشُدُّه عليها. كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.❝ اهـ
* قلت: ومما يؤكِّد ذلك أنَّ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في المحرمة: ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. كما في «سنن البيهقي» (٥/٤٧)، وثبت أيضا عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تُغطي وجهها وهي مُحْرِمَةٌ، كما في «مستدرك الحاكم» (١/٤٥٤).
١- لبس النِّقاب:
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، ففي لفظ البخاري: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ».
فيجوز للمحرمة لبس ما شاءت من الثياب، إلا ما مسَّه ورس أو زعفران، أو النِّقاب. «فتح».
🔴 تَنْبِيْهٌ:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (٧/١٥٣): ❞ولم يرد عن النَّبِيّ ﷺ أنه حرَّم على المرأة المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرَّم عليها النِّقاب فقط لأنَّه لُبْسِ الوجه، وفرقٌ بين النِّقاب وتغطية الوجه. وعلى هذا فلو أنَّ المرأة غطَّت وجهها، لَقُلْنا هذا لا بأس به. ولكنَّ الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجالٌ أجانب فيجب عليها أن تَسْتُرَ وجهها عنهم.❝ اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منسكه» (ص٢٤): ❞ولو غطَّت المرأة وجهها بشيء لا يمسَّ الوجه جاز بالاتِّفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أن يجوز أيضاً، ولا تُكلَّف المرأة أن تُجافي سترتَها لا بِعُودٍ، ولا بِيَدٍ، ولا غير ذلك.❝ اهـ
وقال الشيخ الألباني رحمه الله «منسكه»: ❞ويجوز للمرأة أن تَسْتُر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب؛ تُلْقِيه على رأسها وتَسْدُلُهُ على وجهها، وإن كان يمسُّ الوجه على الصحيح، ولكنَّها لا تَشُدُّه عليها. كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.❝ اهـ
* قلت: ومما يؤكِّد ذلك أنَّ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت في المحرمة: ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. كما في «سنن البيهقي» (٥/٤٧)، وثبت أيضا عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تُغطي وجهها وهي مُحْرِمَةٌ، كما في «مستدرك الحاكم» (١/٤٥٤).
Open up